السيد تقي الطباطبائي القمي

344

مباني منهاج الصالحين

وعليه أجرة المثل لما مضى ( 1 ) وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة ( 2 ) . [ مسألة 20 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط ] ( مسألة 20 ) : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالاجر فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة ( 3 ) فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا والا لم يستحق عليه شيئا ( 4 ) ويجوز للأجير